النووي
46
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
وَالْمَذْهَبَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ مَنِ انْفَرَدَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الِاخْتِلَافُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ . وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي طَرَفَيْنِ [ الطَّرَفُ ] الْأَوَّلُ : فِيمَا إِذَا انْفَرَدَ صِنْفٌ مِنْهُمْ ، فَمِنَ الْأَصْنَافِ : أَوْلَادُ الْبَنَاتِ [ وَبَنَاتُ ابْنَةِ الِابْنِ ، فَأَهْلُ التَّنْزِيلِ يُنَزِّلُونَهُمْ مَنْزِلَةَ الْبَنَاتِ ] وَبَنَاتِ الِابْنِ ، وَيُقَدِّمُونَ مِنْهُمْ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْوَارِثِ ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فِي السَّبْقِ إِلَى الْوَارِثِ ، قُدِّرَ كَأَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ مَنْ يُدْلُونَ [ بِهِ ] مِنَ الْوَرَثَةِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً ، [ ثُمَّ ] يُجْعَلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ لِلْمُدْلِينَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتَ ، وَقَالَ أَهْلُ الْقَرَابَةِ : إِنِ اخْتَلَفَتْ دَرَجَاتُهُمْ ، فَالْأَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ أَوْلَى ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَتُقَدَّمُ بِنْتُ الْبِنْتِ عَلَى بِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ ، وَعَلَى ابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ . وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُدْلِي بِوَارِثٍ ، فَهُوَ أَوْلَى ، فَتُقَدَّمُ بِنْتُ بِنْتِ الِابْنِ عَلَى بِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ . هَذَا إِذَا أَدْلَى بِنَفْسِهِ إِلَى الْوَارِثِ ، أَمَّا إِذَا أَدْلَى بِوَاسِطَةٍ ، كَبِنْتِ [ بِنْتِ ] بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ ، فَلِأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فِيهِ اخْتِلَافٌ . وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ : أَنْ لَا تَرْجِيحَ . وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا ، التَّرْجِيحُ ، كَمَا لَوْ أَدْلَى بِنَفْسِهِ . وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْإِدْلَاءِ ، وَرِثُوا جَمِيعًا . وَكَيْفَ يَرِثُونَ ؟ اخْتَلَفَ فِيهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُعْتَبَرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ . فَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا ، سُوِّيَ بَيْنَهُمْ . فَإِنِ اخْتَلَطُوا ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُنْظَرُ فِي الْمُتَوَسِّطِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ . فَإِنِ اتَّفَقُوا ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً ، فَالْجَوَابُ كَذَلِكَ . وَإِنِ اخْتَلَفُوا ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ ، وَإِمَّا فِي أَكْثَرَ . فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنٍ ، قَسَّمْنَا الْمَالَ بَيْنَ بَطْنِ الِاخْتِلَافِ ، وَجَعَلْنَا كُلَّ ذَكَرٍ